Admin المدير العام
الجنس : عدد المساهمات : 777 تاريخ التسجيل : 05/07/2009 الدولة : مصر العمل/الترفيه : المدير العام المزاج : الحمد لله
| موضوع: أحكام العمرة وأركانها وشروطها والدليل على وجوبها وفضلها الجمعة 11 سبتمبر 2009, 8:55 pm | |
| أحكام العمرة وأركانها وشروطها والدليل على وجوبها وفضلها
تعريف العمرة (العمرة) اسم من الاعتمار، وهي في اللغة القصد والزيارة، وفي الاصطلاح الشرعي: قصد بيت الله الحرام لأداء نسك مكون من الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير. أحكام العمرة حج الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث حجج في بعض الروايات وهن: حجتان قبل الإسلام، والثالثة حجة الإسلام التي اشتهرت باسم (حجة الوداع)، وأما عمرات الرسول فأربع هن: الأولى (عمرة الحديبية): وكانت سنة ست من الهجرة ولم تتم، لأن مشركي قريش صدوه، والحكم فيها حكم الإحصار الذي كان بسببها، والإحصار: أن يصد المعتمر أو الحاج عن قصده البيت من عدو أو غيره، ونزلت في الحديبية آية: {فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي}. والمحصر هو من أحرم بأحد النسكين: الحج أو العمرة ومُنع عن طواف البيت إذا كان الإحرام بعمرة، وعن الوقوف بعرفات أو طواف الإفاضة في الحج. وذهب الإمامان مالك والشافعي إلى أن الإحصار لا يكون إلا من عدو، أما الإمام أبو حنيفة فقد ذهب إلى عموم الإحصار سواء أكان من عدو أم من غيره، كمرض يقعد عن الحركة، أو موت محرم، فكل ما حبس أياً كان الحابس فهو إحصار. والآية صريحة في حكمها، فعلى المحصر أن يذبح من النعم ما في طوقته، شاة أو بقرة أو جملاً، ويجوز الاشتراك في البدنة جملاً أو بقرة، روى البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما): "أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أحصر، فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر، عاماً قابلاً". والآية لا تدل على إيجاب الذبح، لأن أكثر من كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية لم يكن معهم هدي ، فهو ليس واجباً على كل محصر ، فمن استيسر له الهدي ذبح حيث أحصر. أما محصرو الحديبية فذبحوا في الحرم على بعض الأقوال، وفي بعضها الحل، وكلا الأمرين جائز. فحدود الحرم متصلة بالحديبية، ومن اليسير أن يمشي المحصر خطوات فيكون في حدود الحرم فيذبح به. الثانية، وتسمى عمرة القضية أو القضاة: وقيل في سبب التسمية أنها كانت بسبب ما كان في الحديبية من قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشركي مكة، وقيل: لأن هذه العمرة كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي لم تتم بسبب الإحصار. وكانت هذه العمرة سنة سبع من الهجرة، وتمت حسب المعاهدة المبرمة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو عن أهل مكة. الثالثة، عمرة الجِعْرَانة: وكانت بعد فتح مكة وغزوة حنين، سنة ثمان من الهجرة، ونزل الجعرانة بعد حنين والطائف، وكان نزوله بها لخمس ليال خلون من ذي القعدة، وأقام بها ثلاث عشرة ليلة، وإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجعرانة كان ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة، وأدى العمرة ثم عاد إلى الجعرانة، وأصبح كبائت بها، وفي صباح يوم الأربعاء الثامن عشر من ذي القعدة غادر الجعرانة هو وصحبه عائدين إلى المدينة المنورة. الرابعة، عمرته مع حجته: حجة الوداع. وكل عمراته صلى الله عليه وسلم كانت في شهر ذي القعدة إلا عمرته الأخيرة ، فقد بدأ بها فيه ، وأتمها في ذي الحجة. أركان العمرة وأركان العمرة وواجباتها وكل أحكامها مثل الحج إلا الوقوف بعرفة وما يتبعه من إفاضة إلى المزدلفة فمنى ورمي الجمار، وتختلف عنه في الميقات الزمني، فالحج له وقت مخصوص لا يجوز في غيره، أما العمرة فتجوز في كل أيام السنة. وهي فرض عين مرة واحدة في العمر عند الإمام الشافعي في الصحيح من مذهبه، وعند الإمام أحمد كذلك، أما الإمامان أبو حنيفة ومالك فيقولان بأنها سُنّة في العمر مرة، ولكل من الجانبين حججه في إثبات ما ذهب إليه. شروط العمرة يشترط للعمرة ما يشترط للحج، وهو الإسلام، والبلوغ، والحرية، والعقل، والاستطاعة، ومن لم تتحقق له مجتمعة سقط الحج والعمرة عنه، بل لو نقص شرط من هذه الشروط الخمسة سقط الفرضان. وللعمرة عند الحنفية ركن واحد، وهو معظم الطواف، وهو أربعة أشواط، أما الإحرام فشرط، وأما السعي فواجب، وكذلك الحلق أو التقصير. عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني، فقال: "يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي". الدليل على وجوب العمرة جاءت أدلة العمرة في السنة، فقد أخرج ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يروي ما دار بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإسلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، وتصوم رمضان". وأخرج أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح حديث أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: يا رسول الله؛ هل على النساء من جهاد؟ قال صلى الله عليه وسلم: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة". وفي رواية البخاري أنها قالت: يا رسول الله؛ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال صلى الله عليه وسلم: "لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور". وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه: "إن الإسلام يهدم ما قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله". فضل العمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة". والكفارة : امحاء الذنوب وزوالها بسبب العمل الصالح: {إن الحسنات يذهبن السيئات}. وقال صلى الله عليه وسلم: "هذا البيت دعامة الإسلام فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضموناً على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة". وقال صلى الله عليه وسلم: "النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله، الدرهم بسبعمائة ضعف". أسئلة متكررة هل يجوز الاعتمار أكثر من مرة في الرحلة الواحدة؟ كره جماعة ذلك، وأجازه آخرون، فعن أنس بن مالك أنه أقام مدة بمكة فكلما جم رأسه [أي نبت شعره بعد حلاقته] خرج فاعتمر، وبهذا أفتى الشافعي وأبو حنيفة، واستدل المبيحون ما كان من أمر أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) فإنها أحرمت بحج وعمرة في نسكها، ثم لم يطب خاطرها حتى قالت: يا رسول الله؛ يرجع الناس بحجة وعمرة، وأرجع بحجة! فقال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر (رضي الله عنهما): "اذهب بها فأعمرها من التنعيم"، فخرجت عائشة (رضي الله عنها) واعتمرت، [رواه البخاري ومسلم]، فتكون عائشة (رضي الله عنها) قد أحرمت بعمرتين في سفر واحد. ما حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام؟ من تجاوز الميقات بدون إحرام فلا يخلو من حالين: إما أن يكون مريدا للحج أو العمرة، فحينئذ يلزمه أن يرجع إليه ليحرم منه بما أراد من النسك، الحج أو العمرة، فإن لم يفعل فقد ترك واجبا من واجبات النسك، وعليه عند أهل العلم فدية؛ دم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء هناك. وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة، فإنه لا يلزمه الإحرام من الميقات، ولا شيء عليه، سواء طالت مدة غيابه عن مكة أم قصرت.
ما حكم طواف الحائض؟ الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف عند جمهور العلماء، وللعلماء في طواف الحائض ثلاثة أقوال: الأول: وهو قول الجمهور: لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف في حيضها حتى تطهر منه؛ لحديث البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة (رضي الله عنها) لما حاضت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري". الثاني: تطوف وهي حائض وعليها فدية، وهو قول الحنفية، فهم يرون الطهارة من واجبات الطواف وليست شرطاً فيه، وعليه فإنهم يجيزون للحائض إذا أرادت السفر قبل طهرها أن تعتصب حتى لا تلوث المسجد الحرام وتطوف في حيضها وعليها ذبح بدنة في الحرم فداء لذلك. الثالث: وهو قول اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، إذا كان الحيض حصل لها ولم يبق عليها من أعمال الحج إلا طواف الوداع، فإنها تسافر، وليس عليها شيء لسقوطه عنها، وحجها صحيح، واستدلت على ذلك بما رواه الترمذي وأبو داود عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "النفساء والحائض إذا أتتا على الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت". ورخّص شيخ الإسلام ابن تيمية في (الفتاوى)، وتلميذه ابن القيم في (إعلام الموقعين) للمرأة الحائض، التي تأتي من بلاد بعيدة، ويشق عليها، ويشق على رفقتها الانتظار، ولا تتمكن من أن تذهب وتعود مرة أخرى، بأن تتحفّض وتطوف بالبيت للضرورة؛ لأنها إما أن تبقى؛ وهذا فيه مشقة وحرج لأن رفقتها لا ينتظرونها، أو تذهب وهي محرمة وقد لا تتمكن من الرجوع، وإما أن تكون محصرة، وإما أن تتلجم وتطوف، وهذا هو الأيسر لها، وأما التي لا يكون عليها حرج ولا مشقة، فلا يرخص لها أن تطوف وهي حائض، بل تذهب إلى مكانها ثم تعود، أو تبقى حتى تنقضي حيضتها، لأنه لا حرج عليها ولا مشقة . وقال ابن قدامة: إذا نفرت الحائض بغير وداع، فطهرت قبل مفارقة البنيان، رجعت فاغتسلت وودعت؛ لأنها في حكم الإقامة بدليل أنه لا تستبيح الرخص. والله تعالى أعلم وأحكم | |
|